Select Language
العربية
العربية

English

français

法语
الخميس  28 اغسطس 2008 Search
مواعيد العمل
من الأحد الى الخميس
من 9:00 صباحاَ الى 2:00 ظهراً
مركز خدمة عملاء المنطقة الحرة بمطار دبي
من 9:00 صباحاَ الى 2:00 ظهراً
7000 40000
اسال دبي تقنية للجميع
الرئيسية --> المنطقة الحرة --> المسائل القانونية

ديوان سمو الحاكم

حكومة دبي

H.H. THE RULER’S COURT

GOVERNMENT OF DUBAI

قانون رقم (2) لسنة 2000

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1996

بإنشاء

المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي

 

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الإطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، ويشار إليه فيما يلي "بالقانون الأصلي"

نقرر إصدارا القانون الآتي:

المادة (1)

يستبدل بنصوص المواد 18،15،13،4،3،2 من القانون الأصلي النصوص التالية:

المادة (2)

يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:

الحاكم

صاحب السمو حاكم دبي

الحكومة

حكومة إمارة دبي

البلدية

بلدية دبي

المنطقة الحرة

المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي

السلطة

سلطة المنطقة الحرة

الرئيس

رئيس السلطة

المدير العام

مدير عام السلطة

البضائع

جميع الأموال المنقولة وتشمل مختلف الآلات والأدوات اللازمة للصناعات الخفيفة.

الشركات

الشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة

الأفراد

الأفراد المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة

العمال

العمال الذين يعملون لدى الشركات والأفراد في المنطقة الحرة

المؤسسة

المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (3)

ينشأ بموجب هذا القانون:

أ‌- منطقة حرة بمطار دبي الدولي، وتحدد الخريطة الملحقة بهذا القانون موقعها و مساحتها وحدودها.

ب‌- هيئة اعتبارية تعرف باسم "سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي" ولها استقلال مالي واداري، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، ويكون مركزها في المنطقة الحرة وتلحق بالحكومة.

المادة (4)

أولا تتكون سلطة المنطقة الحرة من:

1- رئيس

2- مدير اعام

3- جهاز التنفيذي

ثانيا

‌أ- يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم ويتولى الإشراف على المنطقة الحرة و تكون له الصلاحية في وضع الأنظمة و اللوائح اللازمة لتشغيلها و إدارتها و تنفيذ أحكام هذا القانون.

‌ب- يعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى إدارة المنطقة الحرة تحت إشراف الرئيس وفقا لأحكام هذا القانون و الأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمثل السلطة تجاه الغير.

‌ج- يجري اختيار وتعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم و رواتبهم وواجباتهم وحقوقهم و سائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.

المادة (5)

تشمل أعمال المنطقة الحرة:

‌أ- إستيراد البضائع وتخزينها بهدف إعادة تصديرها أو توريدها للمنطقة الجمركية في دبي.

‌ب- تعبئة وتطوير بعض البضائع المستوردة.

‌ج- إقامة الصناعات الخفيفة أو ذات التكنولوجيا المتقدمة و مصانع التجميع من أجل غايات التصديرللخارج أو التوريد للمنطقة الجمركية في دبي.

‌د- إقامة خدمات تجارية مختلفة مثل خدمات البنوك و التأمين و الشحن الجوي و غيرها.

المادة (6)

مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع أنواع البضائع من جميع المصادر سواء كانت أجنبية أو وطنية.

المادة (7)

تعفى البضائع الواردة للمنطقة أو المصنعة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها أية رسوم جمركية عند تصديرها.

المادة (8)

يسمح بوضع البضائع لإستهلاكها أو استعمالها داخل المنطقة الحرة ، و تعفى هذه البضائع من الرسوم الجمركية.

المادة (9)

تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في دبي ، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة و تستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقا لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

المادة (10)

تعفى المؤسسات و الشركات والأفراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب – بما في ذلك ضريبة الدخل – فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة و ذلك لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من الحاكم ، و تحسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال.

المادة (11)

لا تخضع أموال أو نشاطات الأفراد أو الشركات أو المؤسسات طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة

المادة (12)

تستثنى المؤسسات والشركات و الأفراد و العمال لمدة خمسة عشر عاماً من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المنطقة الحرة ، و تحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة ،و يجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الحاكم.

المادة (13)

1- تزود السلطة المؤسسات و الشركات والأفراد بناء على طلبها بالفنيين والحرفيين و الإداريين وغيرهم من العمال، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل في المنطقة الحرة ووفق شروط يتفق عليها بين السلطة و الجهة الطالبة.

2- وللمؤسسات وللشركات والأفراد أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المنطقة الحرة على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسيا أو اقتصاديا من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (14)

لا تخضع المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال فيما يتعلق بعملياتها في المنطقة الحرة للقوانين و الأنظمة الممنوحة للبلدية أو الدائرة الإقتصادية في دبي أو للسلطات و الصلاحيات الداخلة ضمن اختصاصها.

المادة (15)

يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر، ويكون لأية مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز و ذمة مالية مستقلة و تتحدد مسؤولية أصحابها برأس المال المدفوع فيها.

المادة (16)

‌أ- للرئيس صلاحية الموافقة على إنشاء و تسجيل المؤسسات المذكورة في المادة السابقة و تنظيم جميع الإجراءات و الأمور المتعلقة بها.

‌ب- و للرئيس أن يصدر الأنظمة اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك فرض الرسوم لقاء التأسيس و التسجيل و تحديد مدة قيام المؤسسة و قواعد الغاء تسجيلها و تصفيتها ، و غير ذلك مما هو ضروري لضبطها و مراقبتها ، و له أن يعدل هذه الأنظمة من حين لاّخر حسب ما يراه مناسباً.

المادة (17)

يجب أن يذكر بجانب إسم المؤسسة في جميع أعمالها و عقودها و إعلاناتها و فواتيرها و مراسلاتها و مطبوعاتها:

‌أ- أنها أسست بموجب هذا القانون و أن مسؤوليتها محدودوة.

و

‌ب- أنها مؤسسة منطقة حرة ، و لذلك بإضافة حروف مختصرة لهذه العبارة م.م.ح

و في حالة إغفال ذكر ما ورد في أ ، ب من هذه المادة أو أي منهما ، يعتبر صاحب المؤسسة مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات المؤسسة.

المادة (18)

لا يكون الرئيس أو المدير العام أو موظفي وعمال السلطة مسئولين تجاه الغير عن عمليات او التزامات مؤسسات المنطقة الحرة أو عمال أو موظفي تلك المؤسسات.

المادة (19)

يحظر إدخال البضائع التالية للمنطقة الحرة :

1- البضائع الفاسدة.

2- البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية و الصناعية و الأدبية و الفنية.

3- البضائع المقاطعة أو التي تقرر الحكومة مقاطعتها.